مقدمـة
أجرة الراقي
كثر الكلام والجدل والكتابات والردود حول موضوع أجرة الراقي ومايأخذه الراقي ويطلبه من المرضى وخاض الكثير فيه سواء كانوا من اهل العلم أو عوام الناس ولتفرق الموضوع وانقسام الناس في هذا الموضوع بين ناقد وساكت ومؤيد أحببت أن أطرح الموضوع كاملاً بإذن الله حتى لايكون هناك لبس ولا جهل وحتى لايقع الناس في أعراض الآخرين .
اتقوا الله
كم نسمع ونقرأ كثيراً عن الرقاة ومايأخذونه من أموال مقابل الرقية وكأنهم يسرقون الناس ويبتزونهم ويستغلوهم فتسمع عبارات منها
* إنهم يسرقون الناس * يخدعون الناس * يستغلون ضعفهم وحاجتهم* لايجوز أخذ مقابل * لايأخذ إلا إذا أعطاه المريض بطيب نفسه* يعطى هدية وليس أجرة لأن القرآن لايتاجر به* لايعطى إلا بعد الشفاء* لايقرؤون لله بل للمال * فلان يأخذ فلوس رقيته لاتنفع ............. الخ ولا نقول إلا اتقوا الله في أعراض الناس ولاتحكموا على أحد حتى تعلموا حكم أخذ الأجرة على الرقية
سبب هذا الأقوال
1- جهل الناس بحكم أخذ أجر عن الرقية.
2- مايقع من بعض الرقاة في المبالغة في الأجر.
3- حسد البعض على مايأخذه الراقي.
4- بعض الفتاوى التي لم توضح هذه المسألة .
سبحان الله
- لماذا تكون النقمة شديدة مع أن الراقي لم يجبر مريضاً ولم ينتزع منه ماله بالقوة مع أن عمل الراقي قد يختلف عن عمل الطبيب إذ أن الراقي يقرأ القرآن وينفث مثلاً وهذا الأمر يستطيع المريض أن يفعله بنفسه ويكون طبيب نفسه أو أحداً من أهله يقوم بالقراءة والدعاء له بخلاف حال الطبيب والجراح الذي لايستطيع المريض أن يعمل عمله فلا يستطيع أن يجري لنفسه عملية جراحية ولا فحوصات مخبرية ولا ..ولا.. الخ ومع ذلك لاتجد النقمة على الطبيب مثل النقمة على الراقي بل يأتي المريض إلى الراقي وقد خسر آلافاً مؤلفة وعمل عشرات العمليات ثم ينقم من الراقي إذا طلب منه جزء من مائة جزء مما دفعه للمستشفيات والأطباء الذين قطعوه واستأصلوا منه مااستأصلوه
سبب محاربة الرقاة الحقيقي هو المال المال
بعد بحث وتقصي حول أسباب محاربة الرقاة وجدنا أن أقوى الأسباب الرئيسية بعد مسألة أن الراقي من أهل السنة هو المال بمعنى أن الراقي إذا لم يأخذ مقابل رقيته شيئاً قالوا عنه مخلص وزكوه وإذا كان يرقي ويعطي العلاج بالمجان كان أعلى مرتبة ولا يحاربه أحد ولا يتكلم في حقه أحد وهذا مشاهد وملاحظ
هل أخذ المال مقابل الرقية حلال أم حرام ؟
أخذ المال مقابل الرقية حلال وليس حراماً والعجيب أنك بعد أن تفهم المسألة وتعلم الحكم الشرعي فيها وأقوال العلماء بالجواز والإباحة أنك تخرج بنتيجة عجيبة أن الرقاة محسودون في المال الذي يأخذوه .... نعم والله ، وإذا سألت كيف هذا ؟ قلت سواء أخذ قليلاً أو كثيراً فإنه لايسلم
إذا أخذ كثيراً قالوا كم دخله الشهري بل اليومي
إذا أخذ قليلاً قالوا لاتنظر لقلة مايأخذ ولكن انظر على كم يقرأ
وحكم الناس على الرقاة للأسف حسب مايسمعون من الآخرين ويقرؤون في الصحف والمجلات ويقيسون كل الرقاة على ميزان واحد
وهذا خطأ فالرقاة أقسام
1-قسم بحاجة للمال ويتقي الله فيما يأخذه من الناس مقابل الرقية ولايرهقهم بقيمة العلاج.
2-قسم يتاجر بالرقية وقد يزعم أنه لايأخذ مقابلاً على الرقية ولكنه يأخذ أضعاف مضاعفة بما يبيعه من علاج .
3-قسم أغناه الله وقد يكون مدعوماً من بعض التجار فلا يأخذ بل يعطي العلاج بلامقابل لأنه تبرع من المحسنين أو من بعض المرضى الذين شفاهم الله.
أشققت عن قلبه
جاء في "الصحيحين" (صحيح الإمام البخاري " (7/517) كتاب المغازي و "وصحيح الإمام مسلم " (2/99) كتاب الإيمان) عن أسامة بن زيد – رضي الله تعالى عنه – قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ، فصبحنا الحرقات من جهينة ، فأدركت رجلا فقال : لا إله إلا الله ، فطعنته . قال : قلت : يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح . قال : اشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟!! فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ"
مااسرع حكم الناس على الرقاة في أخذ الأموال والحكم على نياتهم بأنهم يقرؤون من أجل المال وكأنهم شقوا عن قلوبهم - فإذا كان الأمر الذي وضح للصحابي من ذلك الكافر الذي نطق بالشهادتين بأنه نطقها خوفاً من القتل نبذه ورده رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد في فعل أسامة ويكرر عليه أشققت عن قلبه ...أشققت عن قلبه
حقيقة عمل الراقي
أكثر الناس بمختلف طبقاتهم يظنون أمر الرقية أمر سهل وأن أى أحد يستطيع أن يرقي أو بالأصح أن يستمر في الرقية بدون أذى من الأرواح الخبيثة
يقول ابن تيمية مجموع الفتاوى الجزء 19: إذا كان الجن من العفاريت والمعالج ضعيف فقد تؤذيه، فينبغي لمثل هذا أن يتحرز بقراءة المعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك مما يقوي الإيمان ، ويجتنب الذنوب التي بها يستطيلون عليه ، فانه مجاهد في سبيل الله ، وهذا من أعظم الجهاد ، فليحذر أن ينتصر العدو عليه بذنوبه
قال ابن القيم وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور : قرأ آيات السكينة . وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له فى مرضه تعجز العقول عن حملها: من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك: في حال ضعف القوة، قال: فلما اشتد عليَّ الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة، قال: ثم أقلع عني ذلك الحال، وجلست وما بي قَلَبَة. وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته.
قال ابن القيم وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور : قرأ آيات السكينة . وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له فى مرضه تعجز العقول عن حملها: من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك: في حال ضعف القوة، قال: فلما اشتد عليَّ الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرأوا آيات السكينة، قال: ثم أقلع عني ذلك الحال، وجلست وما بي قَلَبَة. وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه، فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته.
فحقيقة عمل الراقي حرب شديدة حرب ضروس لايعرفها إلا من خاضها ودخل فيهافلا أظن أحداً يجازف بنفسه من أجل المال وأضرب لهذا مثلاً حقيقياً حدث معي ((قلت لأحدهم أريد منك أن تضرب عدواً لي يؤذيني مقابل 300 ريال ولكنه قوي وشبهت له بأحد المارة فماذا كان جوابه ! قال تريد مني أن أهلك نفسي مع هذا الشرير قلت له مقابل 300 ريال .. قال ولا 500 ريال لماذا أجني على نفسي فقلت له كيف لو كانوا مائة رجل قال أظنك تستهزئ ولا مال الأرض يجعلني أقف مثل هذا الموقف فقلت له أوتظن أن مايأخذه الراقي في محاربة الشياطين والسحرة يقابل ويساوي شيئاً من عمله ؟ فخجل وقال والله إلا أن يحتسب الأجر مع مايأخذه .
بعض الأسباب في أخذ الأجرة مع جوازها
هناك بعض الأمور التي لابد من ذكرها في أخذ أجرة من المرضى مع جواز الأخذ كما سيأتي في الفتاوى فمنها:
1- حاجة كثير من الرقاة لأن أمر الرقية يعطل مصالح كثيرة فالراقي كقسم الطوارئ في المستشفيات ولكن مع الفرق ذلك أنه وحده في القسم.
2- الراقي ليس متسولاً أو شحاتاً لينتظر أعطاه فلان أو لم يعطه بل هو محسن للآخرين (يأتي المريض وهو مضطر محتاج ثم يرى أنه هو المتفضل على الراقي إن أعطاه شيئاً)
3- وضع الرسوم مهم جداً لأسباب وناقشت فيها بعض من لايطلب من المرضى وكانت كالآتي
جدول توضيحي مختصر في أمر أخذ الأجرة
ملاحظات وتوجيهات | بأخذ وتحديد الرسوم | بسبب عدم أخذ أو تحديد الرسوم |
استثنيت من لايطلب ولكن لي ملاحظة فبعضهم لايطلب ولا يأخذ إذا أعطي وهذا نادر وعلى حالات ولايقاس بالراقي الذي تفرغ للرقية فمنهم من فتح الله عليه بالغنى ولا يحتاج ومنهم متوسط الحال وقد يحتاج ولكنه غير متفرغ للرقية فهذا يماثل الراقي الذي يأخذ إذ أن الراقي الذي يأخذ أيضاً يقرأ على حالات كثيرة بدون مقابل. | يدفع الفقير والغني ويتجاوز عن الفقير حسب حاله | يأتي المريض الفقير ضعيف الحال وقد يدفع ويأتي الغني ميسور الحال وغالباً لايدفع |
تكون الرسوم محددة فلا يقع المريض في حرج | بعض المرضى يدفع كثيراً لجهله بالمطلوب وقد لايكون عنده ولكنه استحياء دفع | |
يسد الطريق على الشيطان فكلهم سواء | يأتي الشيطان إلى الراقي من باب أن فلاناً دفع أكثر من فلان (فاهتم به أكثر)ه | |
بعض الرقاة يزكي نفسه ويطعن في إخوانه الرقاة بأنهم يأخذون أموال الناس بالباطل ويحكم عليهم وعلى نياتهم مع أن بعضهم مدعوم أو يبيع العلاج بمبالغ عالية | يقطع الراقي على الشيطان آماله ووسوسته فسواء قرأ على غني أو عظيم فالحال واحد إلا إن اشترط مثلاً | يوسوس الشيطان للراقي إذا رقى غنياً ويمنيه أنه سيعطيه ويعطيه (قال لي أحدهم ذهبت إلى فلان المعروف ومعي عسل ودواء ورقيته وأظن أنه سيعطيني ويعطيني فأخذ ماعندي وقال شكراً واستحييت أن أطلب منه |
تحديد الرسوم قد يكون افضل وأسهل من الإشتراط خاصة في هذا الزمان فإذا اشترط الراقي كما اشترط الصحابي 30 شاة أو 100شاة لما ذهب إليه مريض مع جواز الإشتراط بل يتهموه بالإبتزاز إضافة إلى أن المريض قد يظن أن الشفاء بيد الراقي ولكن يشترط على المقتدر أو يشترط بقدر | أي أمر فيه مال يكون له مكانة ووقع في قلوب الناس | استهتار كثير من الناس والمرضى بأمر الرقية والرقاة |
يستطيع الراقي وضع ميزانية محددة لنفسه ومساعدة غيره من الفقراء | قد يتضرر الراقي بعد فترة لعدم وجود دخل ثابت | |
لايحتاج لرفع سعر العلاج بل يكون في متناول الجميع | لجأ الكثير من الرقاة لرفع أسعار العلاج بحجة أنهم لايأخذون مقابل الرقية خروجاً من الحرج | |
بالنسبة لتحديد الرسوم فالمستشفيات تأخذ رسوماً وقد تكون عالية .. فحوصات واشعات وتحاليل بالآلاف ...بل استشارات الأطباء المتخصصين باهظة الثمن ينظر في التقارير ليدلي برأيه في الحالة ويحولها لقسم آخر فقط | يستطيع الراقي تجهيز مكان لرقية الناس وتوظيف من يساعده في الإستقبال وصرف الدواء ومساعدة الفقراء | لايستطيع الراقي أن يجهز مكان الرقية المناسب ولا أن يساعد بعض المرضى الفقراء |
لن تجد الزحام بسبب أنه لن يذهب ليدفع إلا المريض المضطر | تجد الإزدحام على الرقاة حتى الأصحاء يذهبون للتفرج | |
أمر أخذ الأجرة على الرقية واسع فلا نلقي اللوم على الكل بل على من استغل | لابد أن يعطي الحالة حقها من القراءة وإن استدعى ساعة زمان | أكثرهم لايعطي الحالة حقها من القراءة فيقرأ أحدهم 5-10دقائق |
عدم الطعن فيمن اخذ الأجرة فقد أخذها خير الناس | لايصيبه الإغترار ولايقع في الإحتيال ويأكل مالاً حلال | إغتر بعضهم بأنه لايأخذ المال ووقع في الإحتيال وطعن فيمن يأخذ الأجرة الحلال |
| | |
فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والى الرسول
أقول وبالله التوفيق ميزاننا شرعنا وكلام خالقنا وحديث نبينا عليه الصلاة والسلام فقد قال (إن أحق ماأخذتم عليه أجراً كتاب الله) البخاري(قد أصبتم واضربوا لي منها بسهم)فإذا كان أحق الناس بالأجر هو الراقي بل سماه أجر ولم يقل هدية أو هبة أو فضل بل أجر يعني أجرة ...ثم يأتي الزمان الذي يصبح فيه الراقي ليس له حق في الأجر وإلا أصبح متهماً في إخلاصه الذي لايعلمه إلا الله(أشققت عن قلبه)يأتي مدرس الدين ليأخذ الأجرة على تعليمه ودليله في ذلك حديث الرقية أما الراقي في نظر الناس لابد له أن يتورع ولا أدري أي ورع يفوق ورع الصحابة رضوان الله عليهم وورع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كانوا يتمنون الطعام فبعد أن رقوا ذلك المريض كان نصيبهم ثلاثين وفي بعض الروايات مائة شاة أين الورع ؟ هل يستطيع أحد أن يقول لماذا لم يأخذوا اثنين أو خمسة من الغنم ويردوا الباقي أو لماذا لم يأمرهم نبيهم أن يردوا مازاد عن حاجتهم بل إنه أقرهم بل وطلب منها فقال اضربوا لي منها بسهم ليبين أنها حلال لاشبهة فيها وهو الذي كان لايلتقط التمرة الساقطة خشية أن تكون من مال صدقة
إخواني كل من يأخذ أجراً على صنعته وعمله الراقي أحق بالأجر منه بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي مرة شاتين في قصة الغلام قال فأخذ واحدة ورد الأخرى فلماذا أخذ ولماذا لم يجعل ذلك لله كما يظن البعض والصحيح أن له أن يأخذ وله أن يطلب الأجر أو الجعل وهذه التي مافهمها أكثر الناس مافهموا الفرق بين الجعل والأجر الجعل أن تطلب شيئأً محدداً مقابل العمل الذي تنجزه ولا تستحق الأجر عليه إلا بإنجازه فإذا قلت أنا آخذ كذا مقابل أن يشفى أو بعد أن يشفى واشترطت فهذا لابأس فيه والوجه الآخر أخذ أجر معلوم وأجارة على الوقت الذي تقدمه في الرقية وهذا اجازه العلماء .جاء في سبل السلام للصنعاني ـ الأجرة ج2( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ { إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ } . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )إلى أن قال وَذِكْرُ الْبُخَارِيُّ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّعْلِيمِ وَإِنَّمَا فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِتَأْيِيدِ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ تَعْلِيمًا أَوْ غَيْرَهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قِرَاءَتِهِ لِلتَّعْلِيمِ وَقِرَاءَتِهِ لِلطِّبِّ
أما كم يأخذ المعالج قليل أم كثير فأقول من هو الذي يحدد ؟ إن الذي يحدد صاحب الشأن وهو الراقي ولكن كم يأخذ عشرة أم مائة أم ألفاً نقول هو أدرى (حسب حاجته) ولايظن أحد أن الراقي لايساعد الناس ولكننا نستمع دوماً من طرف واحد ونستمع إلى الجانب المعاكس وهو (المتشكي بسب المال) هناك من المعالجين من يصرف علاجاً بالمجان يباع لغيره بستمائة ريال يصرف العسل والزيت والماء بالمجان لبعض من يرى أنه محتاج بل وينفق نقوداً مما يأخذه من بعضهم صدقة عنهم ثم إن أكثر الرقاة يحتاجون لمال ليستأجر به مكاناً للرقية أحدهم إستأجر مكاناً بسبعين ألف للسنة وآخر بأربعين ألفاً لماذا(لأنه لابد أن يكون بيتاً منفصلاً عن الناس من أجل المشاكل ودخول الناس وخروجهم وحتى لايزعج الناس ويروعهم مما يرون ولايستطيع الراقي أن يفصل لكل الناس حاجته أو أن يكتب قصته ثم إن عليه أن يعطي لمن يقوم بخدمته ومساعدته وصرف الدواء للمرضى وتنظيف المكان إلى غير ذلك من أمور ثم مسألة أخرى هي تفاوت الرقاة في العلاج فهناك رقاة قد لايأخذ أحدهم شيئاً ولكنه يخرج ذلك من ثمن العلاج فقد يكون تكلفة العلاج بمائة ريال ويبيعه بستمائة ريال أو أكثر ولاأبالغ فهنا نقول له الأفضل أن تضع رسوماً وأجرة على قراءتك ولاتبع العلاج بهذه المكاسب وهناك رقاة لايأخذون شيئاً ولكنه إذا قرأ لايزيد عن خمس دقائق وهناك رقاة يأخذون أجرة على قراءتهم ولكنهم يعطون الحالة حاجتها ومع ذلك يراعون حالة بعض المرضى الذين تشق عليهم أجرة الراقي ثم إن الرقاة يتفاوتون في علمهم وعلاجهم فإذا وجد من الرقاة الأكفاء من يطلب الأجر فلابأس ألا ترون إلى الطبيب الإستشاري كم يطلب ! مقابل ماذا مقابل أن ينظر في الفحوصات ثم يقول نعم أو لا ولا ينكر أحد على ذلك لخبرته ثم إنا لم نسمع أحداً يقول لطبيب أو مدرس أومهندس أومدير لم تأخذ أجرة على عملك أو إعمل ابتغاء الأجر من الله فلماذا نقول ذلك للراقي
أما كم يأخذ المعالج قليل أم كثير فأقول من هو الذي يحدد ؟ إن الذي يحدد صاحب الشأن وهو الراقي ولكن كم يأخذ عشرة أم مائة أم ألفاً نقول هو أدرى (حسب حاجته) ولايظن أحد أن الراقي لايساعد الناس ولكننا نستمع دوماً من طرف واحد ونستمع إلى الجانب المعاكس وهو (المتشكي بسب المال) هناك من المعالجين من يصرف علاجاً بالمجان يباع لغيره بستمائة ريال يصرف العسل والزيت والماء بالمجان لبعض من يرى أنه محتاج بل وينفق نقوداً مما يأخذه من بعضهم صدقة عنهم ثم إن أكثر الرقاة يحتاجون لمال ليستأجر به مكاناً للرقية أحدهم إستأجر مكاناً بسبعين ألف للسنة وآخر بأربعين ألفاً لماذا(لأنه لابد أن يكون بيتاً منفصلاً عن الناس من أجل المشاكل ودخول الناس وخروجهم وحتى لايزعج الناس ويروعهم مما يرون ولايستطيع الراقي أن يفصل لكل الناس حاجته أو أن يكتب قصته ثم إن عليه أن يعطي لمن يقوم بخدمته ومساعدته وصرف الدواء للمرضى وتنظيف المكان إلى غير ذلك من أمور ثم مسألة أخرى هي تفاوت الرقاة في العلاج فهناك رقاة قد لايأخذ أحدهم شيئاً ولكنه يخرج ذلك من ثمن العلاج فقد يكون تكلفة العلاج بمائة ريال ويبيعه بستمائة ريال أو أكثر ولاأبالغ فهنا نقول له الأفضل أن تضع رسوماً وأجرة على قراءتك ولاتبع العلاج بهذه المكاسب وهناك رقاة لايأخذون شيئاً ولكنه إذا قرأ لايزيد عن خمس دقائق وهناك رقاة يأخذون أجرة على قراءتهم ولكنهم يعطون الحالة حاجتها ومع ذلك يراعون حالة بعض المرضى الذين تشق عليهم أجرة الراقي ثم إن الرقاة يتفاوتون في علمهم وعلاجهم فإذا وجد من الرقاة الأكفاء من يطلب الأجر فلابأس ألا ترون إلى الطبيب الإستشاري كم يطلب ! مقابل ماذا مقابل أن ينظر في الفحوصات ثم يقول نعم أو لا ولا ينكر أحد على ذلك لخبرته ثم إنا لم نسمع أحداً يقول لطبيب أو مدرس أومهندس أومدير لم تأخذ أجرة على عملك أو إعمل ابتغاء الأجر من الله فلماذا نقول ذلك للراقي
التفرغ للرقية وامتهانها
عنوان قد لايعجب الكثير وخاصة من عافاهم الله أو من لايعلم واقع مايجري في العالم من انتشار السحرة وقد يقول قائل ماالحاجة لفتح دور للرقية مع أن بعض العلماء تفطنوا لما يجري فها نحن كل يوم نسمع عن القبض على ساحر أو ساحرة أو مشعوذ - وبعض الغيورين على السنة جزاهم الله خيراً ونحن على نهجهم يرون أن الصحابة لم يتفرغوا لهذه الأمور كما يحدث في هذا الزمان
فأقول باتت الحاجة ماسة فتح دور الرقية وتقنينها والتفرغ لهذا من أهل الإختصاص ودعمهم لأمور 1- كثرة السحرة وانتشارهم بخلاف ماكان زمن الصحابة فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقتلوا كل من وجدوا من السحرة ، حتى يتقي شرهم ، قال أبو عثمان النهدي : ( فقتلنا ثلاث سواحر ) ، هكذا جاء في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة – [رواه أبو داود بإسناد صحيح وأصله في "البخاري"] ثلاث سحرة في بلاد الإسلام فكيف إذا كان في مدينة واحدة كجدة مثلاً أو مكة آلاف السحرة من البلاد ومن خارج البلاد
2- إن أبناء المسلمين يتعلمون السحر الآن حتى في المدارس المتوسطة تضبط كتب السحر الكبيرة
3- كثير من المسلمين قد وقع عبر القنوات في الكهانة والعرافة وتعلم السحر نساء ورجالاً
4- كثرة المصابين سواء بأمراض روحية أو عضوية
5- البديل للجوء الناس للسحرة يستوجب وجود أماكن للعلاج الشرعي فبدل أن يتجه المريض لساحر يتجه لراقي شرعي
6- لابد من التفرغ حتى يضبط الأمر (فكم من المرضى يتجه لغير المتفرغين من الخيرين فيعتذر منه بإنشغاله في عمله أو دراسته أو تجارته).
7- قلة من يرقي وقلة المتمرسين في الرقية (فمثلاً 30 راقياً منهم 10 متمرسين هل يكفون لتغطية منطقة يعمرها 5 ملايين نسمة.
8- لجوء كثير من الناس للتداوي بالقرآن سواء كان مرضاً روحياً(عين سحر مس ) أو كان مرضاً عضوياً (سرطان شلل صرع ونحوه) وخاصة بعد أن وجدوا نتائج عظيمة.
9- كيف يكون الراقي متمرساً إذا لم يتفرغ وكيف يكتسب الخبرة إذا لم يتفرغ .
10- لابد من التفرغ مقارنة لتفرغ الكثير للطب ومع ذلك لم يغطوا احتياجات المرضى.
11- فتاوى العلماء وعدم إنكارهم على الرقاة .
أقوال العلماء
أولاً الفرق بين أجرة الراقي ومعلم القرآن والداعية
الفتاوى الكبرى ابن تيمية الجزء الخامس –الأجرة
وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَنَحْوِهِمَا إنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْمَذْهَبِ , وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَإِهْدَائِهَا إلَى الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ . وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ إنَّ الْقَارِئَ إذَا قَرَأَ لِأَجْلِ الْمَالِ فَلَا ثَوَابَ لَهُ , فَأَيُّ شَيْءٍ يُهْدَى إلَى الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا يَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ , وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى مُجَرَّدِ التِّلَاوَةِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ , وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى التَّعْلِيمِ وَلَا بَأْسَ بِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَنَحْوِهِمَا إنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْمَذْهَبِ , وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْقِرَاءَةِ وَإِهْدَائِهَا إلَى الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ . وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ إنَّ الْقَارِئَ إذَا قَرَأَ لِأَجْلِ الْمَالِ فَلَا ثَوَابَ لَهُ , فَأَيُّ شَيْءٍ يُهْدَى إلَى الْمَيِّتِ وَإِنَّمَا يَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ , وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى مُجَرَّدِ التِّلَاوَةِ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ , وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى التَّعْلِيمِ وَلَا بَأْسَ بِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
أنوار البروق في أنواع الفروق ـ القرافي المالكي / ج4 مايملك بالإجارات
وَاتَّفَقُوا عَلَى إبْطَالِ كُلِّ مَنْفَعَةٍ كَانَتْ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالشَّرْعِ مِثْلُ الصَّلَاةِ , وَغَيْرِهَا , وَاخْتَلَفُوا فِي إجَارَةِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْأَذَانِ فَقَوْمٌ لَمْ يَرَوْا فِيهِ بَأْسًا , وَقَوْمٌ كَرِهُوا ذَلِكَ مُحْتَجِّينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { اتَّخِذُوا مُؤَذِّنًا لَا يَتَّخِذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا } وَالْمُبِيحُونَ قَاسُوهُ عَلَى الْأَفْعَالِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ , وَهَذَا هُوَ سَبَبُ الِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَأَجَازَهُ قَوْمٌ مُحْتَجِّينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ { خَارِجَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا إنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الْحَبْرِ فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ فَقُلْنَا لَهُمْ نَعَمْ فَجَاءُوا بِهِ فَجَعَلْت أَقْرَأُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ عَلَيْهِ فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْنِي جُعَلًا فَقُلْت : لَا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْته فَقَالَ كُلْ لَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَلَقَدْ أَكَلْت بِرُقْيَةِ حَقٍّ } , وَبِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ { أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي غَزَاةٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ قَدْ لُدِغَ أَوْ قَدْ عَرَضَ لَهُ قَالَ فَرَقَى رَجُلٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرِئَ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ الْغَنَمِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بِمَ رَقَيْته قَالَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ وَمَا يُدْرِيك أَنَّهَا رُقْيَةٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ فِيهَا بِسَهْمٍ } . وَكَرِهُوهُ أَيْ حَرَّمَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ قَائِلِينَ هُوَ مِنْ بَابِ الْجُعْلِ عَلَى تَعْلِيمِ الصَّلَاةِ قَالُوا وَلَمْ يَكُنْ الْجُعْلُ الْمَذْكُورُ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ , وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الرَّقْيِ وَالِاسْتِئْجَارِ , وَالرَّقْيُ عِنْدَنَا جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ بِالْقُرْآنِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ كَالْعِلَاجَاتِ , وَلَيْسَ وَاجِبًا عَلَى النَّاسِ , وَأَمَّا تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ ا هـ بِتَصَرُّفٍ فَافْهَمْ
وَاتَّفَقُوا عَلَى إبْطَالِ كُلِّ مَنْفَعَةٍ كَانَتْ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى الْإِنْسَانِ بِالشَّرْعِ مِثْلُ الصَّلَاةِ , وَغَيْرِهَا , وَاخْتَلَفُوا فِي إجَارَةِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْأَذَانِ فَقَوْمٌ لَمْ يَرَوْا فِيهِ بَأْسًا , وَقَوْمٌ كَرِهُوا ذَلِكَ مُحْتَجِّينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { اتَّخِذُوا مُؤَذِّنًا لَا يَتَّخِذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا } وَالْمُبِيحُونَ قَاسُوهُ عَلَى الْأَفْعَالِ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ , وَهَذَا هُوَ سَبَبُ الِاخْتِلَافِ فِي أَنَّهُ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ , وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَأَجَازَهُ قَوْمٌ مُحْتَجِّينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ { خَارِجَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا إنَّكُمْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الْحَبْرِ فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ فَقُلْنَا لَهُمْ نَعَمْ فَجَاءُوا بِهِ فَجَعَلْت أَقْرَأُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ عَلَيْهِ فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْنِي جُعَلًا فَقُلْت : لَا حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْته فَقَالَ كُلْ لَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَلَقَدْ أَكَلْت بِرُقْيَةِ حَقٍّ } , وَبِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ { أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا فِي غَزَاةٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ قَدْ لُدِغَ أَوْ قَدْ عَرَضَ لَهُ قَالَ فَرَقَى رَجُلٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرِئَ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ الْغَنَمِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بِمَ رَقَيْته قَالَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ وَمَا يُدْرِيك أَنَّهَا رُقْيَةٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ فِيهَا بِسَهْمٍ } . وَكَرِهُوهُ أَيْ حَرَّمَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ قَائِلِينَ هُوَ مِنْ بَابِ الْجُعْلِ عَلَى تَعْلِيمِ الصَّلَاةِ قَالُوا وَلَمْ يَكُنْ الْجُعْلُ الْمَذْكُورُ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ , وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الرَّقْيِ وَالِاسْتِئْجَارِ , وَالرَّقْيُ عِنْدَنَا جَائِزٌ سَوَاءٌ كَانَ بِالْقُرْآنِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ كَالْعِلَاجَاتِ , وَلَيْسَ وَاجِبًا عَلَى النَّاسِ , وَأَمَّا تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ ا هـ بِتَصَرُّفٍ فَافْهَمْ
شرح معاني الآثار ـ الطحاوي الحنفي ج4
كِتَابُ الْإِجَارَاتِ بَابُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ قَالَ : { أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا لَنَا : إنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الْحَبْرِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ أَوْ شَيْءٌ ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ . قَالَ : فَقُلْنَا نَعَمْ . فَجَاءُوا بِهِ فَجَعَلْت أَقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا فَقُلْت : لَا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْته فَقَالَ كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْت بِرُقْيَةِ حَقٍّ } . وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّام مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ { أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانُوا فِي غُزَاةٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا : هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ قَدْ لُدِغَ أَوْ قَدْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ . قَالَ : فَرَقَاهُ رَجُلٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ الْغَنَمِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ . فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ بِمَ رَقِيَتْهُ ؟ فَقَالَ : بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . قَالَ : وَمَا يُدْرِيك أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ قَالَ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ فِيهَا بِسَهْمٍ } . فَاحْتَجَّ قَوْمٌ بِهَذِهِ الْآثَارِ فَقَالُوا لَا بَأْسَ بِالْجُعْلِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَكَرِهُوا الْجُعْلَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ كَمَا قَدْ يُكْرَهُ الْجُعْلُ عَلَى تَعْلِيمِ الصَّلَاةِ . وَقَدْ كَانَ مِنْ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي ذَلِكَ أَنَّ الْآثَارَ الْأُوَلَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ الْجُعْلُ الْمَذْكُورُ فِيهَا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الرُّقَى الَّتِي لَمْ يَقْصِدْ بِالِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهَا إلَى الْقُرْآنِ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ أَيْضًا : لَا بَأْسَ بِالِاسْتِئْجَارِ عَلَى الرُّقَى وَالْعِلَاجَاتِ كُلِّهَا وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَى ذَلِكَ قَدْ يَدْخُلُ فِيمَا يَرْقِي بِهِ بَعْضُ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَرْقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَإِذَا اُسْتُؤْجِرُوا فِيهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْمَلُوهُ جَازَ ذَلِكَ . وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ عَلَى النَّاسِ وَاجِبٌ أَنْ يُعَلِّمَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِأَنَّ فِي ذَلِكَ التَّبْلِيغَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنَّ مَنْ عَلِمَهُ مِنْهُمْ أَجْزَى ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّتِهِمْ كَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ إنَّمَا هِيَ فَرْضٌ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا إلَّا أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَجْزَى عَنْ بَقِيَّتِهِمْ . وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيُصَلِّيَ عَلَى وَلِيٍّ لَهُ قَدْ مَاتَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ . فَكَذَلِكَ تَعْلِيمُ النَّاسِ الْقُرْآنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا هُوَ عَلَيْهِمْ فَرْضٌ إلَّا أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ مِنْهُمْ فَقَدْ أَجْزَى فِعْلُهُ ذَلِكَ عَنْ بَقِيَّتِهِمْ . فَإِذَا اسْتَأْجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى تَعْلِيمِ ذَلِكَ كَانَتْ إجَارَتُهُ تِلْكَ وَاسْتِئْجَارُهُ إيَّاهُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ فَرْضًا هُوَ عَلَيْهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَفِيمَا يَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ بِفِعْلِهِ إيَّاهُ وَالْإِجَارَاتُ إنَّمَا تَجُوزُ وَتُمْلَكُ بِهَا الْأَبْدَالُ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْمُسْتَأْجِرُونَ لِلْمُسْتَأْجَرَيْنِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْت فِي الْمَنْعِ مِنْ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ؟ قِيلَ لَهُ : نَعَمْ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ { لَا تَأْكُلُوا بِالْقُرْآنِ } . وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : { كُنْت أُقْرِئُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا عَلَى أَنْ أَقْبَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى . فَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي إنْ أَرَدْت أَنْ يُطَوِّقَك اللَّهُ بِهَا قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا } . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَسَانِيدِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي " بَابِ التَّزْوِيجِ عَلَى سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ " مِنْ " كِتَابِ النِّكَاحِ " . ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ سَعِيدِ بْنِ إيَاسٍ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { اتَّخَذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا } فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَذَانَ بِالْأَجْرِ . وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ التَّيْمِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ " إنِّي أُحِبُّك فِي اللَّهِ " . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ " لَكِنِّي أَبْغَضُك فِي اللَّهِ لِأَنَّك تَبْغِي فِي أَذَانِك أَجْرًا وَتَأْخُذُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا " . فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا كَرَاهِيَةَ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْأَذَانِ فَالِاسْتِجْعَالُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ عَنْ اللَّهِ وَلَوْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ التَّبْلِيغَ عَنْهُ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَيْك مِنْ رَبِّك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْت رِسَالَتَهُ وَاَللَّهُ يَعْصِمُك مِنْ النَّاسِ } . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ جَمِيعًا قَالَا : ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ } . فَأَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أُمَّتِهِ التَّبْلِيغَ عَنْهُ . ثُمَّ قَدْ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ التَّبْلِيغِ عَنْهُ وَالْحَدِيثِ عَنْ غَيْرِهِ فَقَالَ { وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ } أَيْ : وَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي أَنْ لَا تُحَدِّثُوا عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ " . فَالِاسْتِجْعَالُ عَلَى ذَلِكَ اسْتِجْعَالٌ عَلَى الْفَرْضِ وَمَنْ اسْتَجْعَلَ جُعْلًا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَمَلَهُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ حَرَامٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَعْمَلُهُ لِنَفْسِهِ لِيُؤَدِّيَ بِهِ فَرْضًا عَلَيْهِ . وَمَنْ اسْتَجْعَلَ جُعْلًا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ رُقْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ بِقُرْآنٍ أَوْ عِلَاجٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَالِاسْتِجْعَالُ عَلَيْهِ حَلَالٌ . فَيَصِحُّ بِمَا ذَكَرْنَا مَعَانِي مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ النَّهْيِ وَمِنْ الْإِبَاحَةِ وَلَا يَتَضَادَّ ذَلِكَ فَيَتَنَافَى . وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ .
وجاء في المغني لإبن قدامة الحنبلي/الإجارة ج 5
فَأَمَّا الْأَخْذُ عَلَى الرُّقْيَةِ , فَإِنَّ أَحْمَدَ اخْتَارَ جَوَازَهُ , وَقَالَ : لَا بَأْسَ . وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ , أَنَّ الرُّقْيَةَ نَوْعُ مُدَاوَاةٍ , وَالْمَأْخُوذُ عَلَيْهَا جُعْلٌ , وَالْمُدَاوَاةُ يُبَاحُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهَا , وَالْجَعَالَةُ أَوْسَعُ مِنْ الْإِجَارَةِ , وَلِهَذَا تَجُوزُ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ وَالْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ عليه السلام : { أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ } . يَعْنِي بِهِ الْجُعْلَ أَيْضًا فِي الرُّقْيَةِ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي سِيَاقِ خَبَرِ الرُّقْيَةِ . وَأَمَّا جَعْلُ التَّعْلِيمِ صَدَاقًا فَعَنْهُ فِيهِ اخْتِلَافٌ , وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ تَصْرِيحٌ
كِتَابُ الْإِجَارَاتِ بَابُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟ وَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ : ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ قَالَ : { أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْنَا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا لَنَا : إنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الْحَبْرِ بِخَيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ أَوْ شَيْءٌ ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ . قَالَ : فَقُلْنَا نَعَمْ . فَجَاءُوا بِهِ فَجَعَلْت أَقْرَأُ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَدْوَةً وَعَشِيَّةً أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْنِي جُعْلًا فَقُلْت : لَا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْته فَقَالَ كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْت بِرُقْيَةِ حَقٍّ } . وَقَدْ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّام مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُرَادِيُّ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ { أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانُوا فِي غُزَاةٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا : هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ قَدْ لُدِغَ أَوْ قَدْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ . قَالَ : فَرَقَاهُ رَجُلٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ الْغَنَمِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ . فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ بِمَ رَقِيَتْهُ ؟ فَقَالَ : بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . قَالَ : وَمَا يُدْرِيك أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ قَالَ : ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ فِيهَا بِسَهْمٍ } . فَاحْتَجَّ قَوْمٌ بِهَذِهِ الْآثَارِ فَقَالُوا لَا بَأْسَ بِالْجُعْلِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَكَرِهُوا الْجُعْلَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ كَمَا قَدْ يُكْرَهُ الْجُعْلُ عَلَى تَعْلِيمِ الصَّلَاةِ . وَقَدْ كَانَ مِنْ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي ذَلِكَ أَنَّ الْآثَارَ الْأُوَلَ فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ الْجُعْلُ الْمَذْكُورُ فِيهَا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الرُّقَى الَّتِي لَمْ يَقْصِدْ بِالِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهَا إلَى الْقُرْآنِ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ نَحْنُ أَيْضًا : لَا بَأْسَ بِالِاسْتِئْجَارِ عَلَى الرُّقَى وَالْعِلَاجَاتِ كُلِّهَا وَإِنْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَى ذَلِكَ قَدْ يَدْخُلُ فِيمَا يَرْقِي بِهِ بَعْضُ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَرْقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَإِذَا اُسْتُؤْجِرُوا فِيهِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا مَا لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْمَلُوهُ جَازَ ذَلِكَ . وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ عَلَى النَّاسِ وَاجِبٌ أَنْ يُعَلِّمَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِأَنَّ فِي ذَلِكَ التَّبْلِيغَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا أَنَّ مَنْ عَلِمَهُ مِنْهُمْ أَجْزَى ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّتِهِمْ كَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ إنَّمَا هِيَ فَرْضٌ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا إلَّا أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَجْزَى عَنْ بَقِيَّتِهِمْ . وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيُصَلِّيَ عَلَى وَلِيٍّ لَهُ قَدْ مَاتَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ . فَكَذَلِكَ تَعْلِيمُ النَّاسِ الْقُرْآنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا هُوَ عَلَيْهِمْ فَرْضٌ إلَّا أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ مِنْهُمْ فَقَدْ أَجْزَى فِعْلُهُ ذَلِكَ عَنْ بَقِيَّتِهِمْ . فَإِذَا اسْتَأْجَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى تَعْلِيمِ ذَلِكَ كَانَتْ إجَارَتُهُ تِلْكَ وَاسْتِئْجَارُهُ إيَّاهُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ فَرْضًا هُوَ عَلَيْهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَفِيمَا يَفْعَلُهُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ بِفِعْلِهِ إيَّاهُ وَالْإِجَارَاتُ إنَّمَا تَجُوزُ وَتُمْلَكُ بِهَا الْأَبْدَالُ فِيمَا يَفْعَلُهُ الْمُسْتَأْجِرُونَ لِلْمُسْتَأْجَرَيْنِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَهَلْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْت فِي الْمَنْعِ مِنْ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ ؟ قِيلَ لَهُ : نَعَمْ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ { لَا تَأْكُلُوا بِالْقُرْآنِ } . وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : { كُنْت أُقْرِئُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا عَلَى أَنْ أَقْبَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى . فَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي إنْ أَرَدْت أَنْ يُطَوِّقَك اللَّهُ بِهَا قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا } . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَسَانِيدِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فِي " بَابِ التَّزْوِيجِ عَلَى سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ " مِنْ " كِتَابِ النِّكَاحِ " . ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ سَعِيدِ بْنِ إيَاسٍ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { اتَّخَذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا } فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَذَانَ بِالْأَجْرِ . وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ التَّيْمِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ " إنِّي أُحِبُّك فِي اللَّهِ " . فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ " لَكِنِّي أَبْغَضُك فِي اللَّهِ لِأَنَّك تَبْغِي فِي أَذَانِك أَجْرًا وَتَأْخُذُ عَلَى الْأَذَانِ أَجْرًا " . فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا كَرَاهِيَةَ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْأَذَانِ فَالِاسْتِجْعَالُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ كَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ عَنْ اللَّهِ وَلَوْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ التَّبْلِيغَ عَنْهُ فَقَالَ { يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إلَيْك مِنْ رَبِّك وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْت رِسَالَتَهُ وَاَللَّهُ يَعْصِمُك مِنْ النَّاسِ } . وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ جَمِيعًا قَالَا : ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ : قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ فِي ذَلِكَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ } . فَأَوْجَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أُمَّتِهِ التَّبْلِيغَ عَنْهُ . ثُمَّ قَدْ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ التَّبْلِيغِ عَنْهُ وَالْحَدِيثِ عَنْ غَيْرِهِ فَقَالَ { وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ } أَيْ : وَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي أَنْ لَا تُحَدِّثُوا عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ " . فَالِاسْتِجْعَالُ عَلَى ذَلِكَ اسْتِجْعَالٌ عَلَى الْفَرْضِ وَمَنْ اسْتَجْعَلَ جُعْلًا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَمَلَهُ عَلَيْهِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ حَرَامٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَعْمَلُهُ لِنَفْسِهِ لِيُؤَدِّيَ بِهِ فَرْضًا عَلَيْهِ . وَمَنْ اسْتَجْعَلَ جُعْلًا عَلَى عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لِغَيْرِهِ مِنْ رُقْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ بِقُرْآنٍ أَوْ عِلَاجٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَالِاسْتِجْعَالُ عَلَيْهِ حَلَالٌ . فَيَصِحُّ بِمَا ذَكَرْنَا مَعَانِي مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ النَّهْيِ وَمِنْ الْإِبَاحَةِ وَلَا يَتَضَادَّ ذَلِكَ فَيَتَنَافَى . وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ .
وجاء في المغني لإبن قدامة الحنبلي/الإجارة ج 5
فَأَمَّا الْأَخْذُ عَلَى الرُّقْيَةِ , فَإِنَّ أَحْمَدَ اخْتَارَ جَوَازَهُ , وَقَالَ : لَا بَأْسَ . وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ , أَنَّ الرُّقْيَةَ نَوْعُ مُدَاوَاةٍ , وَالْمَأْخُوذُ عَلَيْهَا جُعْلٌ , وَالْمُدَاوَاةُ يُبَاحُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهَا , وَالْجَعَالَةُ أَوْسَعُ مِنْ الْإِجَارَةِ , وَلِهَذَا تَجُوزُ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ وَالْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ عليه السلام : { أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ } . يَعْنِي بِهِ الْجُعْلَ أَيْضًا فِي الرُّقْيَةِ ; لِأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي سِيَاقِ خَبَرِ الرُّقْيَةِ . وَأَمَّا جَعْلُ التَّعْلِيمِ صَدَاقًا فَعَنْهُ فِيهِ اخْتِلَافٌ , وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ تَصْرِيحٌ
وجاء في تحفة المحتاج –أحمد بن حجر الهيتمي/كتاب الجعالة ج 6
( فَرْعٌ ) تَجُوزُ الْجَعَالَةُ عَلَى الرُّقْيَةِ بِجَائِزٍ كَمَا مَرَّ وَتَمْرِيضِ مَرِيضٍ وَمُدَاوَاتِهِ , وَلَوْ دَابَّةً ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لِذَلِكَ حَدًّا كَالشِّفَاءِ وَوُجِدَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى وَإِلَّا فَأُجْرَةَ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لِذَلِكَ حَدًّا كَالشِّفَاءِ وَوُجِدَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى ) قَدْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ قَالَ دَاوِنِي فَإِنْ شُفِيت فَلَكَ كَذَا وَيُعْتَرَضُ بِأَنَّ الشِّفَاءَ غَيْرُ فِعْلٍ لَهُ وَلَا مَقْدُورَ لَهُ فَلَا تَصِحُّ الْمُجَاعَلَةُ عَلَيْهِ فَغَايَةُ مَا يَتَّجِهُ فِي هَذَا أَنَّهُ جَعَالَةٌ فَاسِدَةٌ تُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا يَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُهُ بِذَلِكَ بِتَسْلِيمِ الْفَسَادِ فِيهِ بَلْ يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِنَحْوِ إنْ دَاوَيْتنِي إلَى الشِّفَاءِ فَلَكَ كَذَا وَيَتَّجِهُ حِينَئِذٍ صِحَّةُ الْجَعَالَةِ إذْ الْمُجَاعَلَةُ لَيْسَتْ عَلَى الشِّفَاءِ بَلْ عَلَى الْمُدَاوَاةِ وَإِنَّمَا جَعَلَ الشِّفَاءَ مَبْنِيًّا لِحَدِّهَا وَغَايَتِهَا فَلَا مَحْذُورَ , وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ عَلَى الشِّفَاءِ فَذَلِكَ أَمْرٌ ضِمْنِيٌّ وَيُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْقَصْدِيِّ ثُمَّ وَجَدَ م ر الْمَسْأَلَةَ مَنْقُولَةً فِي الْجَوَاهِرِ وَأَنَّهُ يَصِحُّ الْجَعَالَةُ عَلَى الشِّفَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْدُورًا ; لِأَنَّ أَسْبَابَهُ مَقْدُورَةٌ وَفَرَّقَ فِي الْجَوَاهِرِ بَيْنَ الْمُجَاعَلَةِ عَلَيْهِ وَالْإِجَارَةِ ..........
( فَرْعٌ ) تَجُوزُ الْجَعَالَةُ عَلَى الرُّقْيَةِ بِجَائِزٍ كَمَا مَرَّ وَتَمْرِيضِ مَرِيضٍ وَمُدَاوَاتِهِ , وَلَوْ دَابَّةً ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لِذَلِكَ حَدًّا كَالشِّفَاءِ وَوُجِدَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى وَإِلَّا فَأُجْرَةَ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لِذَلِكَ حَدًّا كَالشِّفَاءِ وَوُجِدَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى ) قَدْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ قَالَ دَاوِنِي فَإِنْ شُفِيت فَلَكَ كَذَا وَيُعْتَرَضُ بِأَنَّ الشِّفَاءَ غَيْرُ فِعْلٍ لَهُ وَلَا مَقْدُورَ لَهُ فَلَا تَصِحُّ الْمُجَاعَلَةُ عَلَيْهِ فَغَايَةُ مَا يَتَّجِهُ فِي هَذَا أَنَّهُ جَعَالَةٌ فَاسِدَةٌ تُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا يَتَعَيَّنُ تَصْوِيرُهُ بِذَلِكَ بِتَسْلِيمِ الْفَسَادِ فِيهِ بَلْ يُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِنَحْوِ إنْ دَاوَيْتنِي إلَى الشِّفَاءِ فَلَكَ كَذَا وَيَتَّجِهُ حِينَئِذٍ صِحَّةُ الْجَعَالَةِ إذْ الْمُجَاعَلَةُ لَيْسَتْ عَلَى الشِّفَاءِ بَلْ عَلَى الْمُدَاوَاةِ وَإِنَّمَا جَعَلَ الشِّفَاءَ مَبْنِيًّا لِحَدِّهَا وَغَايَتِهَا فَلَا مَحْذُورَ , وَلَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ عَلَى الشِّفَاءِ فَذَلِكَ أَمْرٌ ضِمْنِيٌّ وَيُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْقَصْدِيِّ ثُمَّ وَجَدَ م ر الْمَسْأَلَةَ مَنْقُولَةً فِي الْجَوَاهِرِ وَأَنَّهُ يَصِحُّ الْجَعَالَةُ عَلَى الشِّفَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْدُورًا ; لِأَنَّ أَسْبَابَهُ مَقْدُورَةٌ وَفَرَّقَ فِي الْجَوَاهِرِ بَيْنَ الْمُجَاعَلَةِ عَلَيْهِ وَالْإِجَارَةِ ..........
-------------------------------------
سبل السلام للصنعاني ـ الأجرة ج2
( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ { إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ } . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) وَقَدْ عَارَضَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , وَلَفْظُهُ { عَلَّمْت نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْت لَيْسَتْ لِي بِمَالٍ فَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَتَيْته فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْت أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ لِي بِمَالٍ فَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ : إنْ كُنْت تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا } فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَمَلِ بِالْحَدِيثَيْنِ . فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَعَلِّمُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا وَلَوْ تَعَيَّنَ تَعْلِيمُهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَمَلًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ مِنْ جَعْلِهِ صلى الله عليه وسلم تَعْلِيمَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ الْقُرْآنَ مَهْرًا لَهَا قَالُوا وَحَدِيثُ عُبَادَةَ لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ إذْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ عُبَادَةَ فِي رِوَايَةِ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَاسْتَنْكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَهُ وَفِيهِ الْأَسْوَدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ فِيهِ مَقَالٌ فَلَا يُعَارِضُ الْحَدِيثَ الثَّابِتَ . قَالُوا وَلَوْ صَحَّ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ عُبَادَةَ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالْإِحْسَانِ وَبِالتَّعْلِيمِ غَيْرَ قَاصِدٍ لِأَخْذِ الْأُجْرَةِ فَحَذَّرَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ إبْطَالِ أَجْرِهِ وَتَوَعَّدَهُ , وَفِي أَخْذِ الْأُجْرَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ بِخُصُوصِهِمْ كَرَاهَةٌ وَدَنَاءَةٌ لِأَنَّهُمْ نَاسٌ فُقَرَاءُ كَانُوا يَعِيشُونَ بِصَدَقَةِ النَّاسِ فَأَخْذُ الْمَالِ مِنْهُمْ مَكْرُوهٌ , وَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَغَيْرُهُمَا إلَى تَحْرِيمِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ وَفِيهِ مَا عَرَفْت فِيهِ قَرِيبًا نَعَمْ اسْتَطْرَدَ الْبُخَارِيُّ ذَكَرَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ فِي هَذَا الْبَابِ فَأَخْرَجَ مِنْ { حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي رُقْيَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَأَنَّهُ لَمْ يَرْقِهِ حَتَّى شَرَطَ عَلَيْهِ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَتَفَلَ عَلَيْهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ أَيْ عِلَّةٌ , فَأَوْفَاهُ مَا شَرَطَ وَلَمَّا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا } . وَذِكْرُ الْبُخَارِيُّ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّعْلِيمِ وَإِنَّمَا فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِتَأْيِيدِ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ تَعْلِيمًا أَوْ غَيْرَهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قِرَاءَتِهِ لِلتَّعْلِيمِ وَقِرَاءَتِهِ لِلطِّبِّ
( وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ { إنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ } . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) وَقَدْ عَارَضَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , وَلَفْظُهُ { عَلَّمْت نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى إلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْت لَيْسَتْ لِي بِمَالٍ فَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَتَيْته فَقُلْت : يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ أَهْدَى إلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْت أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ وَلَيْسَتْ لِي بِمَالٍ فَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ : إنْ كُنْت تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا } فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَمَلِ بِالْحَدِيثَيْنِ . فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَعَلِّمُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا وَلَوْ تَعَيَّنَ تَعْلِيمُهُ عَلَى الْمُعَلِّمِ عَمَلًا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ مِنْ جَعْلِهِ صلى الله عليه وسلم تَعْلِيمَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ الْقُرْآنَ مَهْرًا لَهَا قَالُوا وَحَدِيثُ عُبَادَةَ لَا يُعَارِضُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ إذْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ وَحَدِيثُ عُبَادَةَ فِي رِوَايَةِ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَاسْتَنْكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَهُ وَفِيهِ الْأَسْوَدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ فِيهِ مَقَالٌ فَلَا يُعَارِضُ الْحَدِيثَ الثَّابِتَ . قَالُوا وَلَوْ صَحَّ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ عُبَادَةَ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالْإِحْسَانِ وَبِالتَّعْلِيمِ غَيْرَ قَاصِدٍ لِأَخْذِ الْأُجْرَةِ فَحَذَّرَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ إبْطَالِ أَجْرِهِ وَتَوَعَّدَهُ , وَفِي أَخْذِ الْأُجْرَةِ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ بِخُصُوصِهِمْ كَرَاهَةٌ وَدَنَاءَةٌ لِأَنَّهُمْ نَاسٌ فُقَرَاءُ كَانُوا يَعِيشُونَ بِصَدَقَةِ النَّاسِ فَأَخْذُ الْمَالِ مِنْهُمْ مَكْرُوهٌ , وَذَهَبَ الْهَادَوِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَغَيْرُهُمَا إلَى تَحْرِيمِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ مُسْتَدِلِّينَ بِحَدِيثِ عُبَادَةَ وَفِيهِ مَا عَرَفْت فِيهِ قَرِيبًا نَعَمْ اسْتَطْرَدَ الْبُخَارِيُّ ذَكَرَ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ فِي هَذَا الْبَابِ فَأَخْرَجَ مِنْ { حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي رُقْيَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ لِبَعْضِ الْعَرَبِ وَأَنَّهُ لَمْ يَرْقِهِ حَتَّى شَرَطَ عَلَيْهِ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَتَفَلَ عَلَيْهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } فَكَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ أَيْ عِلَّةٌ , فَأَوْفَاهُ مَا شَرَطَ وَلَمَّا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا } . وَذِكْرُ الْبُخَارِيُّ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّعْلِيمِ وَإِنَّمَا فِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِتَأْيِيدِ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ تَعْلِيمًا أَوْ غَيْرَهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قِرَاءَتِهِ لِلتَّعْلِيمِ وَقِرَاءَتِهِ لِلطِّبِّ
---------------------------------
الجعل والجعالة
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى/مصطفى الرحيباني الحنبلي الجزء الثالث
( أَوْ ) ; أَيْ : وَلَا يَحْرُمُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ ( عَلَى رُقْيَةٍ ) , نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله تعالى , وَاخْتَارَ جَوَازَهُ , وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ; لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ { : انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ , فَاسْتَضَافُوهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ , فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ , فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أَتَيْتُمْ هَذَا الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا , لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ شَيْءٍ فَأَتَوْهُمْ , فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ , وَسَعَيْنَا لَهُ ; بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ , فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ . إنِّي وَاَللَّهِ لَأَرْقِي , وَلَكِنْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا , فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا , فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ , فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ , وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ , فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْتَسِمُوا , فَقَالَ الَّذِي رَقَى : لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ , فَنَنْظُرَ الَّذِي يَأْمُرُنَا بِهِ , فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ ; فَقَالَ : وَمَا يُدْرِيكُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ ثُمَّ قَالَ : أَصَبْتُمْ اقْتَسِمُوا , وَاضْرِبُوا إلَيَّ مَعَكُمْ سَهْمًا , وَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ أَنَّ الرُّقْيَةَ نَوْعُ مُدَاوَاةٍ , وَالْمَأْخُوذُ عَلَيْهَا جُعْلٌ , وَالْمُدَاوَاةُ يُبَاحُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهَا , وَالْجَعَالَةُ أَوْسَعُ مِنْ الْإِجَارَةِ , وَلِهَذَا تَجُوزُ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ وَالْمُدَّةِ , وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام { : أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ } . يَعْنِي الْجُعْلَ أَيْضًا فِي الرُّقْيَةِ ; لِأَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ فِي سِيَاقِ خَبَرِ الرُّقْيَةِ , وَقَالَ ابْنُ هَانِئٍ , سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ صِنَاعَةٌ سِوَى بَيْعِ التَّعَاوِيذِ , فَتَرَى لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا , أَوْ يَسْأَلَ النَّاسَ ؟ قَالَ : بَيْعُ التَّعَاوِيذِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ , وَقَالَ : التَّعْلِيمُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ بَيْعِ التَّعَاوِيذِ انْتَهَى
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى/مصطفى الرحيباني الحنبلي الجزء الثالث
( أَوْ ) ; أَيْ : وَلَا يَحْرُمُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ ( عَلَى رُقْيَةٍ ) , نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله تعالى , وَاخْتَارَ جَوَازَهُ , وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ; لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ { : انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ , فَاسْتَضَافُوهُمْ , فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ , فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ , فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أَتَيْتُمْ هَذَا الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا , لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ شَيْءٍ فَأَتَوْهُمْ , فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ , وَسَعَيْنَا لَهُ ; بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ , فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ . إنِّي وَاَللَّهِ لَأَرْقِي , وَلَكِنْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا , فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا , فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ , فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ , وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ , فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْتَسِمُوا , فَقَالَ الَّذِي رَقَى : لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ , فَنَنْظُرَ الَّذِي يَأْمُرُنَا بِهِ , فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ ; فَقَالَ : وَمَا يُدْرِيكُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ ثُمَّ قَالَ : أَصَبْتُمْ اقْتَسِمُوا , وَاضْرِبُوا إلَيَّ مَعَكُمْ سَهْمًا , وَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم } . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ أَنَّ الرُّقْيَةَ نَوْعُ مُدَاوَاةٍ , وَالْمَأْخُوذُ عَلَيْهَا جُعْلٌ , وَالْمُدَاوَاةُ يُبَاحُ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهَا , وَالْجَعَالَةُ أَوْسَعُ مِنْ الْإِجَارَةِ , وَلِهَذَا تَجُوزُ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ وَالْمُدَّةِ , وَقَوْلُهُ عليه الصلاة والسلام { : أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ } . يَعْنِي الْجُعْلَ أَيْضًا فِي الرُّقْيَةِ ; لِأَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ فِي سِيَاقِ خَبَرِ الرُّقْيَةِ , وَقَالَ ابْنُ هَانِئٍ , سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ صِنَاعَةٌ سِوَى بَيْعِ التَّعَاوِيذِ , فَتَرَى لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا , أَوْ يَسْأَلَ النَّاسَ ؟ قَالَ : بَيْعُ التَّعَاوِيذِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ , وَقَالَ : التَّعْلِيمُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ بَيْعِ التَّعَاوِيذِ انْتَهَى
----------------------------------
حاشية الجمل/سليمان العجيلي المصري الشافعي ج3
قَوْلُهُ خَبَرُ الَّذِي رَقَاهُ الصَّحَابِيُّ ) وَكَانَ الْمَرْقِيُّ لَدِيغًا ا هـ . حَجّ ا هـ . ع ش عَلَى م ر قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ الْخَبَرِ جَوَازُ الْجَعَالَةِ عَلَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَرِيضُ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ , وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ , وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ حَصَلَ بِهِ تَعَبٌ وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي . ا هـ . شَرْحُ م ر ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ جَعَلَ الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ كَلِتُدَاوِينِي إلَى الشِّفَاءِ أَوْ لِتَرْقِيَنِي إلَى الشِّفَاءِ , فَإِنْ فَعَلَ وَوُجِدَ الشِّفَاءُ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ , وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَحْصُلْ الشِّفَاءُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُجَاعَلِ عَلَيْهِ , وَهُوَ الْمُدَاوَاةُ وَالرُّقْيَةُ إلَى الشِّفَاءِ ,
قَوْلُهُ خَبَرُ الَّذِي رَقَاهُ الصَّحَابِيُّ ) وَكَانَ الْمَرْقِيُّ لَدِيغًا ا هـ . حَجّ ا هـ . ع ش عَلَى م ر قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ الْخَبَرِ جَوَازُ الْجَعَالَةِ عَلَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَرِيضُ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ , وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ , وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ حَصَلَ بِهِ تَعَبٌ وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي . ا هـ . شَرْحُ م ر ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ جَعَلَ الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ كَلِتُدَاوِينِي إلَى الشِّفَاءِ أَوْ لِتَرْقِيَنِي إلَى الشِّفَاءِ , فَإِنْ فَعَلَ وَوُجِدَ الشِّفَاءُ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ , وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَحْصُلْ الشِّفَاءُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُجَاعَلِ عَلَيْهِ , وَهُوَ الْمُدَاوَاةُ وَالرُّقْيَةُ إلَى الشِّفَاءِ ,
وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ كَتَقْرَأُ عَلَى عِلَّتِي الْفَاتِحَةَ سَبْعًا مَثَلًا اسْتَحَقَّ بِقِرَاءَتِهَا سَبْعًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ بِالشِّفَاءِ , وَلَوْ قَالَ لِتَرْقِيَنِي وَلَمْ يَزِدْ أَوْ زَادَ مِنْ عِلَّةِ كَذَا فَهَلْ يَتَقَيَّدُ الِاسْتِحْقَاقُ بِالشِّفَاءِ فِيهِ نَظَرٌ , وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَاوَاةِ الْآتِي فِي الْفَرْعِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ إلَخْ فَسَادُ الْجَعَالَةِ هُنَا وَوُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ . سم عَلَى حَجّ وَنَصَّ الْفَرْعُ . ( فَرْعٌ ) تَجُوزُ الْجَعَالَةُ عَلَى الرُّقْيَةِ بِجَائِزٍ كَمَا مَرَّ وَتَمْرِيضُ مَرِيضٍ وَمُدَاوَاتُهُ وَلَوْ دَابَّةً , ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لِذَلِكَ حَدًّا كَالشِّفَاءِ وَوَجَدَ اسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى وَإِلَّا فَأُجْرَةَ الْمِثْلِ , ( قَوْلُهُ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ) قَالَ ع ش وَلَعَلَّ قَصْدَ أَبِي سَعِيدٍ حَصَلَ فِيهَا تَعَبٌ كَذَهَابِهِ لِمَوْضِعِ الْمَرِيضِ فَلَا يُقَالُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَا تَعَبَ فِيهَا فَلَا تَصِحُّ الْجَعَالَةُ عَلَيْهَا أَوْ أَنَّهُ قَرَأَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ مَثَلًا وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَاعِلِ ا هـ . وَنَصُّ الْخَبَرِ فِي مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ ابْنِ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ { قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَوَ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَأَيُّهَا الرَّهْطُ إنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ بِشَيْءٍ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ إنِّي وَاَللَّهِ لَأَرْقِي لَكِنَّا وَاَللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا فَجَاعَلُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ وَجَعَلَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْتَسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ لَهُ وَمَا يُدْرِيك أَنَّهَا رُقْيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْتَسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم } ا هـ . وَقَوْلُهُ فَاسْتَضَافُوهُمْ أَيْ طَلَبُوا مِنْهُمْ الضِّيَافَةَ , وَقَوْلُهُ يَتْفُلُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا أَيْ يَبْصُقُ , وَقَوْلُهُ نُشِطَ بِالتَّخْفِيفِ أَيْ حَلَّ وَرُوِيَ أُنْشِطَ , وَقَوْلُهُ قَلَبَةٌ أَيْ أَلَمٌ وَعِلَّةٌ , وَقَوْلُهُ وَمَا يَدْرِيك أَنَّهَا رُقْيَةٌ قَصَدَ بِهِ النَّبِيُّ أَنْ يَخْتَبِرَ عِلْمَهُ بِذَلِكَ أَيْ بِأَنَّهَا رُقْيَةٌ , وَقَوْلُهُ وَاضْرِبُوا لِي سَهْمًا قَالَهُ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ وَمُبَالَغَةً فِي أَنَّهُ حَلَالٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ ا هـ . مِنْ شَرْحِ الْأُجْهُورِيِّ عَلَيْهِ
حاشية البيجرمي على المنهج-سليمان البيجرمي / ج 3
[ دَرْسٌ ] ( كِتَابُ الْجَعَالَةِ ) ذَكَرَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَقِبَ الْإِجَارَةِ ; لِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى عَمَلٍ وَأَوْرَدَهَا الْجُمْهُورُ هُنَا ; لِأَنَّهَا طَلَبُ الْتِقَاطِ الدَّابَّةِ الضَّالَّةِ ا هـ شَرْحُ م ر أَيْ مَثَلًا وَفِيهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ طَلَبُ رَدِّهَا لِمَالِكِهَا لَا طَلَبُ الْتِقَاطِهَا ; لِأَنَّ اللُّقَطَةَ هِيَ الَّتِي لَا يُعْرَفُ مَالِكُهَا وَهَذِهِ مَالِكُهَا مَعْلُومٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالِالْتِقَاطِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ مُطْلَقُ الْأَخْذِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ ) وَلَمْ يُبَيِّنُوا الْأَفْصَحَ وَلَعَلَّهُ الْكَسْرُ لِاقْتِصَارِ الْجَوْهَرِيِّ عَلَيْهِ ا هـ ع ش وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمَحَلِّيُّ وَجَمْعُهَا جَعَائِلُ ( قَوْلُهُ : اسْمٌ لِمَا يُجْعَلُ ) وَهُوَ الْعِوَضُ ( قَوْلُهُ : وَشَرْعًا الْتِزَامٌ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ كَاللُّغَوِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِلْجَعَالَةِ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ م ر وَنَصُّهَا : وَهِيَ أَيْ الْجَعَالَةُ لُغَةً اسْمٌ لِمَا يَجْعَلُهُ الْإِنْسَانُ لِغَيْرِهِ عَلَى شَيْءٍ يَفْعَلُهُ وَكَذَا الْجَعْلُ وَالْجَعْلِيَّةُ وَشَرْعًا الْتِزَامُ عِوَضٍ . . . إلَخْ ا هـ . فَقَدْ جَعَلَ قَوْلَهُ وَشَرْعًا فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ لُغَةً الْمُتَعَلِّقِ بِالْجَعَالَةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ ابْنِ حَجَرٍ كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ( قَوْلُهُ : عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ ) أَيْ أَوْ مَجْهُولٍ عَسُرَ عِلْمُهُ ( قَوْلُهُ : خَبَرُ الَّذِي رَقَاهُ الصَّحَابِيُّ ) وَكَانَ الْمَرْقِيُّ لَدِيغًا ع ش عَلَى م ر قَالَ : وَكَانَ رَئِيسَ الْعَرَبِ وَذَلِكَ { أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ كَانَ مَعَ جَمَاعَةٍ فَمَرَّ عَلَى مَحَلٍّ فِيهِ عَرَبٌ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ فَبَاتُوا بِالْوَادِي فَلُدِغَ رَئِيسُ الْعَرَبِ فَأُتِيَ لَهُ بِكُلِّ دَوَاءٍ فَلَمْ يَنْجَعْ أَيْ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا فَقَالَ اسْأَلُوا هَذَا الْحَيَّ الَّذِي نَزَلَ عِنْدَكُمْ فَسَأَلُوهُمْ فَقَالُوا نَعَمْ لَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِأُجْرَةٍ فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنْ الْغَنَمِ فَقَرَأَ أَبُو سَعِيدٍ الْفَاتِحَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَصَارَ يَتْفُلُ فَنَشِطَ كَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَتَوَقَّفُوا فِي قِسْمَةِ ذَلِكَ الْقَطِيعِ حَتَّى جَاءُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ إنَّ أَحَقَّ } وَفِي رِوَايَةٍ { إنَّ أَحْسَنَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى } , فَيَكُونُ الدَّلِيلُ قَوْلَ النَّبِيِّ وَتَقْرِيرَهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ جَوَازُ الْجَعَالَةِ عَلَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَرِيضُ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ حَصَلَ بِهِ تَعَبٌ وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي شَرْحُ م ر قَالَ ع ش وَلَعَلَّ قِصَّةَ أَبِي سَعِيدٍ حَصَلَ فِيهَا تَعَبٌ كَذَهَابِهِ لِمَوْضِعِ الْمَرِيضِ فَلَا يُقَالُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَا تَعَبَ فِيهَا فَلَا تَصِحُّ الْجَعَالَةُ عَلَيْهَا أَوْ أَنَّهُ قَرَأَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ مَثَلًا وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَاعِلِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ جَعَلَ الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ كَلَتُدَاوِينِي إلَى الشِّفَاءِ أَوْ لِتَرْقِيَنِي إلَى الشِّفَاءِ فَإِنْ فَعَلَ وَوُجِدَ الشِّفَاءُ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَحْصُلْ الشِّفَاءُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُجَاعَلِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُدَاوَاةُ وَالرُّقْيَةُ إلَى الشِّفَاءِ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ كَلِتَقْرَأْ عَلَى عِلَّتِي الْفَاتِحَةَ سَبْعًا مَثَلًا اسْتَحَقَّ بِقِرَاءَتِهَا سَبْعًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ بِالشِّفَاءِ وَلَوْ قَالَ : لِتَرْقِيَنِي وَلَمْ يَزِدْ أَوْ زَادَ مِنْ عِلَّةِ كَذَا فَهَلْ يَتَقَيَّدُ الِاسْتِحْقَاقُ بِالشِّفَاءِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَاوَاةِ الْآتِيَةِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ إلَخْ فَسَادُ الْجَعَالَةِ هُنَا وَوُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى ابْنِ حَجَرٍ . [ فَائِدَةٌ ] مَا يَقَعُ مِنْ كَوْنِ الشَّخْصِ يَقِيسُ بِشِبْرِهِ الْعِصَابَةَ أَوْ الطَّاقِيَّةَ مَثَلًا فَهُوَ حَرَامٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ السِّحْرِ وَالْإِخْبَارِ بِالْمُغَيَّبَاتِ ا هـ ع ش عَلَى م ر قَالَ شَيْخُنَا : وَالْمُخَلِّصُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَقِيسُ وَيَكْتُبُ مَا يُنَاسِبُ مَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ هَذَا مِنْ اللَّهِ أَوْ مِنْ الْأَرْضِ ا هـ . وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ ( قَوْلُهُ : وَالْقَطِيعُ ثَلَاثُونَ رَأْسًا مِنْ الْغَنَمِ ) هُوَ بَيَانٌ لِمَا اتَّفَقَ وُقُوعُهُ وَإِلَّا فَالْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ فَإِنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَأَيْضًا الْحَاجَةُ قَدْ تَدْعُو إلَيْهَا ) أَيْ فِي رَدِّ ضَالَّةٍ وَآبِقٍ وَعَمَلٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَتَطَوَّعُ بِهِ وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ لِلْجَهَالَةِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : فَجَازَتْ كَالْمُضَارَبَةِ وَالْإِجَارَةِ ) وَلَمْ يَسْتَغْنِ عَنْهَا بِالْإِجَارَةِ ; لِأَنَّهَا قَدْ تَقَعُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ ح ل ( قَوْلُهُ : عَمَلٍ ) فِي عَدِّهِ مِنْ الْأَرْكَانِ مُسَامَحَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِعَدِّهِ مِنْهَا ذِكْرُهُ فَقَطْ فِي الْعَقْدِ وَالْمُتَأَخِّرُ إنَّمَا هُوَ ذَاتُ الْعَمَلِ . الْجَعَالَةُ تُفَارِقُ الْإِجَارَةَ مِنْ أَوْجُهٍ جَوَازُهَا عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ وَصِحَّتُهَا مَعَ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْعَامِلِ وَكَوْنُهَا جَائِزَةً لَا لَازِمَةً وَعَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ الْجُعْلَ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ فَلَوْ شَرَطَ تَعْجِيلَ الْجُعْلِ فَسَدَ الْعَقْدُ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَإِنْ سَلَّمَهُ بِلَا شَرْطٍ امْتَنَعَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِجَارَةِ بِأَنَّهُ ثَمَّ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ وَهُنَا لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْعَمَلِ وَلَوْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ
***************************
حاشية البيجرمي على المنهج-سليمان البيجرمي / ج 3
[ دَرْسٌ ] ( كِتَابُ الْجَعَالَةِ ) ذَكَرَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَقِبَ الْإِجَارَةِ ; لِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى عَمَلٍ وَأَوْرَدَهَا الْجُمْهُورُ هُنَا ; لِأَنَّهَا طَلَبُ الْتِقَاطِ الدَّابَّةِ الضَّالَّةِ ا هـ شَرْحُ م ر أَيْ مَثَلًا وَفِيهِ أَنَّ الْمَقْصُودَ طَلَبُ رَدِّهَا لِمَالِكِهَا لَا طَلَبُ الْتِقَاطِهَا ; لِأَنَّ اللُّقَطَةَ هِيَ الَّتِي لَا يُعْرَفُ مَالِكُهَا وَهَذِهِ مَالِكُهَا مَعْلُومٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالِالْتِقَاطِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ مُطْلَقُ الْأَخْذِ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ ) وَلَمْ يُبَيِّنُوا الْأَفْصَحَ وَلَعَلَّهُ الْكَسْرُ لِاقْتِصَارِ الْجَوْهَرِيِّ عَلَيْهِ ا هـ ع ش وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمَحَلِّيُّ وَجَمْعُهَا جَعَائِلُ ( قَوْلُهُ : اسْمٌ لِمَا يُجْعَلُ ) وَهُوَ الْعِوَضُ ( قَوْلُهُ : وَشَرْعًا الْتِزَامٌ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ كَاللُّغَوِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ رَاجِعٌ لِلْجَعَالَةِ فَقَطْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ م ر وَنَصُّهَا : وَهِيَ أَيْ الْجَعَالَةُ لُغَةً اسْمٌ لِمَا يَجْعَلُهُ الْإِنْسَانُ لِغَيْرِهِ عَلَى شَيْءٍ يَفْعَلُهُ وَكَذَا الْجَعْلُ وَالْجَعْلِيَّةُ وَشَرْعًا الْتِزَامُ عِوَضٍ . . . إلَخْ ا هـ . فَقَدْ جَعَلَ قَوْلَهُ وَشَرْعًا فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ لُغَةً الْمُتَعَلِّقِ بِالْجَعَالَةِ لَكِنَّ عِبَارَةَ ابْنِ حَجَرٍ كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ( قَوْلُهُ : عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ ) أَيْ أَوْ مَجْهُولٍ عَسُرَ عِلْمُهُ ( قَوْلُهُ : خَبَرُ الَّذِي رَقَاهُ الصَّحَابِيُّ ) وَكَانَ الْمَرْقِيُّ لَدِيغًا ع ش عَلَى م ر قَالَ : وَكَانَ رَئِيسَ الْعَرَبِ وَذَلِكَ { أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ كَانَ مَعَ جَمَاعَةٍ فَمَرَّ عَلَى مَحَلٍّ فِيهِ عَرَبٌ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ فَبَاتُوا بِالْوَادِي فَلُدِغَ رَئِيسُ الْعَرَبِ فَأُتِيَ لَهُ بِكُلِّ دَوَاءٍ فَلَمْ يَنْجَعْ أَيْ لَمْ يُفِدْ شَيْئًا فَقَالَ اسْأَلُوا هَذَا الْحَيَّ الَّذِي نَزَلَ عِنْدَكُمْ فَسَأَلُوهُمْ فَقَالُوا نَعَمْ لَكِنْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا بِأُجْرَةٍ فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنْ الْغَنَمِ فَقَرَأَ أَبُو سَعِيدٍ الْفَاتِحَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَصَارَ يَتْفُلُ فَنَشِطَ كَأَنَّمَا نَشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَتَوَقَّفُوا فِي قِسْمَةِ ذَلِكَ الْقَطِيعِ حَتَّى جَاءُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ إنَّ أَحَقَّ } وَفِي رِوَايَةٍ { إنَّ أَحْسَنَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى } , فَيَكُونُ الدَّلِيلُ قَوْلَ النَّبِيِّ وَتَقْرِيرَهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْهُ جَوَازُ الْجَعَالَةِ عَلَى مَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمَرِيضُ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إنْ حَصَلَ بِهِ تَعَبٌ وَإِلَّا فَلَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي شَرْحُ م ر قَالَ ع ش وَلَعَلَّ قِصَّةَ أَبِي سَعِيدٍ حَصَلَ فِيهَا تَعَبٌ كَذَهَابِهِ لِمَوْضِعِ الْمَرِيضِ فَلَا يُقَالُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَا تَعَبَ فِيهَا فَلَا تَصِحُّ الْجَعَالَةُ عَلَيْهَا أَوْ أَنَّهُ قَرَأَهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ مَثَلًا وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَاعِلِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ جَعَلَ الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ كَلَتُدَاوِينِي إلَى الشِّفَاءِ أَوْ لِتَرْقِيَنِي إلَى الشِّفَاءِ فَإِنْ فَعَلَ وَوُجِدَ الشِّفَاءُ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ وَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَحْصُلْ الشِّفَاءُ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُجَاعَلِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُدَاوَاةُ وَالرُّقْيَةُ إلَى الشِّفَاءِ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ الشِّفَاءَ غَايَةً لِذَلِكَ كَلِتَقْرَأْ عَلَى عِلَّتِي الْفَاتِحَةَ سَبْعًا مَثَلًا اسْتَحَقَّ بِقِرَاءَتِهَا سَبْعًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ بِالشِّفَاءِ وَلَوْ قَالَ : لِتَرْقِيَنِي وَلَمْ يَزِدْ أَوْ زَادَ مِنْ عِلَّةِ كَذَا فَهَلْ يَتَقَيَّدُ الِاسْتِحْقَاقُ بِالشِّفَاءِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُدَاوَاةِ الْآتِيَةِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ إلَخْ فَسَادُ الْجَعَالَةِ هُنَا وَوُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى ابْنِ حَجَرٍ . [ فَائِدَةٌ ] مَا يَقَعُ مِنْ كَوْنِ الشَّخْصِ يَقِيسُ بِشِبْرِهِ الْعِصَابَةَ أَوْ الطَّاقِيَّةَ مَثَلًا فَهُوَ حَرَامٌ ; لِأَنَّهُ مِنْ السِّحْرِ وَالْإِخْبَارِ بِالْمُغَيَّبَاتِ ا هـ ع ش عَلَى م ر قَالَ شَيْخُنَا : وَالْمُخَلِّصُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يَقِيسُ وَيَكْتُبُ مَا يُنَاسِبُ مَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ هَذَا مِنْ اللَّهِ أَوْ مِنْ الْأَرْضِ ا هـ . وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ ( قَوْلُهُ : وَالْقَطِيعُ ثَلَاثُونَ رَأْسًا مِنْ الْغَنَمِ ) هُوَ بَيَانٌ لِمَا اتَّفَقَ وُقُوعُهُ وَإِلَّا فَالْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ فَإِنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَأَيْضًا الْحَاجَةُ قَدْ تَدْعُو إلَيْهَا ) أَيْ فِي رَدِّ ضَالَّةٍ وَآبِقٍ وَعَمَلٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يَجِدُ مَنْ يَتَطَوَّعُ بِهِ وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ لِلْجَهَالَةِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : فَجَازَتْ كَالْمُضَارَبَةِ وَالْإِجَارَةِ ) وَلَمْ يَسْتَغْنِ عَنْهَا بِالْإِجَارَةِ ; لِأَنَّهَا قَدْ تَقَعُ عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ ح ل ( قَوْلُهُ : عَمَلٍ ) فِي عَدِّهِ مِنْ الْأَرْكَانِ مُسَامَحَةٌ ; لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِعَدِّهِ مِنْهَا ذِكْرُهُ فَقَطْ فِي الْعَقْدِ وَالْمُتَأَخِّرُ إنَّمَا هُوَ ذَاتُ الْعَمَلِ . الْجَعَالَةُ تُفَارِقُ الْإِجَارَةَ مِنْ أَوْجُهٍ جَوَازُهَا عَلَى عَمَلٍ مَجْهُولٍ وَصِحَّتُهَا مَعَ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْعَامِلِ وَكَوْنُهَا جَائِزَةً لَا لَازِمَةً وَعَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ الْجُعْلَ إلَّا بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ فَلَوْ شَرَطَ تَعْجِيلَ الْجُعْلِ فَسَدَ الْعَقْدُ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَإِنْ سَلَّمَهُ بِلَا شَرْطٍ امْتَنَعَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِجَارَةِ بِأَنَّهُ ثَمَّ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ وَهُنَا لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْعَمَلِ وَلَوْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ
***************************
فتاوى العلماء(أخذ الأجرة والتفرغ للرقية)
هل المعطى من الأجرة على الرقية من باب الإجارة أم الجعالة ؟
يقول الدكتور فهد بن ضويان السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، في منظومته العلمية لنيل درجة الماجستير :-
( قلت : قد يكون المعطى من الأجر على الرقية من باب الإجارة وقد يكون من باب الجعالة وتفصيل ذلك كما يلي :
لو قال المريض للراقي ارقني بمبلغ كذا والاتفاق بينهما على القراءة فقط سواء شفي المريض أم لم يشف فهذا من باب الإجارة ، لأن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم ، وهذا الاتفاق على عمل معلوم ألا وهو القراءة فقط 0
أما إن اشترط المريض الشفاء فقال للراقي لك مبلغ وقدره كذا إن شفيت ، فهذا من باب الجعالة لأنها تجوز على عمل مجهول والشفاء أمر مجهول ) 0 ( أحكام الرقى والتمائم – ص 79 )
يقول الدكتور فهد بن ضويان السحيمي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، في منظومته العلمية لنيل درجة الماجستير :-
( قلت : قد يكون المعطى من الأجر على الرقية من باب الإجارة وقد يكون من باب الجعالة وتفصيل ذلك كما يلي :
لو قال المريض للراقي ارقني بمبلغ كذا والاتفاق بينهما على القراءة فقط سواء شفي المريض أم لم يشف فهذا من باب الإجارة ، لأن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم ، وهذا الاتفاق على عمل معلوم ألا وهو القراءة فقط 0
أما إن اشترط المريض الشفاء فقال للراقي لك مبلغ وقدره كذا إن شفيت ، فهذا من باب الجعالة لأنها تجوز على عمل مجهول والشفاء أمر مجهول ) 0 ( أحكام الرقى والتمائم – ص 79 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم في مهنة الرقية الشرعية والاجرة
من فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
مفتى عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
> يتخذ بعض الناس الرقية الشرعية مهنة لهم ويأخذون من مرضاهم بعض المال مقابل ذلك فما هو توجيهكم في ذلك أثابكم الله؟
>> الأصل أن أخذ العوض عن الرقية جائز بالسنة، ويدل لذلك قصة اللديغ الذي رقاه الصحابة رضى الله عنهم، وقد استضافوهم فلم يضيفوهم، فلما لدغ سيد القوم بحثوا عن أي علاج فلم يجدوا وجاءوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هل فيكم من راق فرقاه بعض الصحابة بفاتحة الكتاب فكأنما نشط من عقاله فأعطوهم جعلاً فقالوا لأنفسهم حتى نستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، وفي الحديث الآخر - إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله - فلا مانع أن يأخذ الراقي اجراً على رقيته هذه لامانع منه لكنني أنصح اولئك الذين امتهنوا الرقية ان يتقوا الله في أنفسهم وألا يستغلوا ضعف المريض وعجزه فان المريض يتطلع الى العلاج بكل وسيلة وربما استعملوا أكاذيب واشياء لا حقائق لها ليظهروا انهم مهرة في رقيتهم، وأنهم حذاق في هذا الأمر، فليتق الله أولئك الراقون، وليراقبوا الله، وليبتعدوا عن الكذب والدجل وليكن همهم منفعة المريض، ولاشك ان الأخذ (أخذ الأجرة) جائز لهم، ولكن لتكن هذه الأجرة بالمعقول ولا تكن استغلالية ولا انتهازية فليتقوا الله في أمورهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال رقم 12627: أخذ الأجرة على القراءة على المرضى
السؤال:
نسمع عن بعض المعالجين بالقرآن ، يقرؤون قرآناً وأدعية شرعية على ماء أو زيت طيب لعلاج السحر ، والعين والمس الشيطاني ، ويأخذون على ذلك أجراً ، فهل هذا جائز شرعاً وهل القراءة على الزيت أو الماء تأخذ حكم قراءة المعالج على المريض نفسه ؟.
الجواب: الحمد لله لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض ، لما ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفدوا على حي من العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء ؛ لا ينفعه ، فأتوا الوفد من الصحابة رضي الله عنهم ، فقالوا لهم : هل فيكم من راق فإن سيدنا قد لدغ ؟ فقالوا : نعم ، ولكنكم لم تقرونا فلا نرقيه إلا بجعل ، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم ، فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشفى فأعطوهم ما جعل لهم ، فقال الصحابة فيما بينهم : لن نفعل شيئاً حتى نخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا المدينة أخبروه بذلك فقال : ( قد أصبتم ) . ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض والمسحور والمجنون ، ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل ، وقد خرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لثابت بن قيس بن شماس في ماء وصبه عليه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس بالرقي ما لم تكن شركاً ) وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه وفي الماء والزيت ونحوهما ، والله ولي التوفيق .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/408. (www.islam-qa.com)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتوى الألباني عن الأجرة في العلاج
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني بفضل الله أعالج بالقران الكريم وبالسنة فقط مند سنين آخذأجرة على ذلك وبعد موافقة أهل المريض أو المريضة ومع ذلك إذا أراد أحد منهم ماله أرجعته له دون أي حرج هل عملي هذا جائز ؟ وبارك الله فيكم وفى علمكم أرجو إجابة كافية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السائل :: أبو أيوب من ليبيا
الجواب:
وعليكم السَّلامُ ورحمةُ اللهُ وبركاتُهُ. وبعد:
فأخذ الأجرة بسبب الرقية وعلاج المريض مِمَّا أباحه الشرع لحديث أَبِي سَعِيْدٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لما أخذ أجرة لما رقى سيد الحي الَّذِي لُدِغَ. وَقَالَ النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) رَوَاهُ البُخَارِيُّ عنِ ابنِ عباسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- .وإياك والاستعانة بالجن وإن زَعَمَ أَنَّهُ جن صالحٌ فَإِنَّ الاستعانة بِهِمْ شِرْكٌ، وَقَدْ يؤدي إلَى الشِّرْك الأكْبَر. وإياك والخلوة بالنساء فإنها محرمة وَلَوْ كانت للعلاج. وكن متبعاً فِي ذَلِكَ –كَمَا ذكرتَ- للكتاب والسُّنَّة .
وفقك الله وأعانك.وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
كتَبَهُ: أبو عمر أسامةُ العُتَيْبِي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله :
بسبب ما انتشر الآن من تلبس الجني بالإنسي وجلوس بعض الناس وتفرغهم لأجل الرقيا وأخذ البُشرى على ذلك ماذا ترون فيه ؟ يستدلون بحديث الرهط الذين رقوا الرجل بالفاتحة .
الـجــواب : أما من جهة أخذ الأجر على الرقية على المريض فلا بأس بها، قال النبي عليه الصلاة والسلام " خير ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " وهذا القارئ مثل المداوي بخلاف الذي يأخذ الأجرة على مجرد قراءته ، مثل الرجل يقرأ ليتعبد لله بالقراءة ، ويأخذ على هذا أجرا فهذا محرم ، ولكن رجل قرأ على غيره لينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة .
وأما دعوى أنهم يقرأون على الجن وأن الجن يخاطبهم وما أشبه ذلك فهذا يحتاج الى إثبات ، فإذا ثبت فليس ببعيد ، ليس ببعيد الجن يخاطبون الإنسان ويقولون إنهم مسلمون أو إنهم كافرون ، لأن بعضهم حسب ما سمعنا من الإخوان الذين يقرأون يقول إنه مسلم لكنه لا يرد أن يخرج من هذا الإنسي لأنه يحبه ، وأحياناً يقول إنه يستوضح أنه كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك ، ولكن لا يريد أن يخرج وقد ذكر أبن القيم – رحمه الله – عن شيخه ابن تيمية – رحمه الله – أنه جئ إليه مصروع قد صرعه جني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجني وهو امرأة ، جنية امرأة ، والرجل هو الإنسي فقالت إني أحبه ، قال : لكنه لا يحبك فقالت له إني أريد أن أحج به ، فقال : لكنه لا يريد أن يحج معك ، فقرأ عليه وضرب الرجل على رقبته ضرباً شديداً حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلِّت ثم قال : أخرجُ كرامةً للشيخ . قال الشيخ : لا تخرجي كرامةً لي ، أخرجي طاعة لله ورسوله . فخرجت فأفاق الرجل فتعجب ، مالذي جاء بي الى حضرة الشيخ – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية – يعني مالذي أتى به ؟ قالوا : سبحان الله ما أحسست بالضرب ؟ قال : ما أحسست بالضرب لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وفي الباطن على من صرعه .
من فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
مفتى عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء
> يتخذ بعض الناس الرقية الشرعية مهنة لهم ويأخذون من مرضاهم بعض المال مقابل ذلك فما هو توجيهكم في ذلك أثابكم الله؟
>> الأصل أن أخذ العوض عن الرقية جائز بالسنة، ويدل لذلك قصة اللديغ الذي رقاه الصحابة رضى الله عنهم، وقد استضافوهم فلم يضيفوهم، فلما لدغ سيد القوم بحثوا عن أي علاج فلم يجدوا وجاءوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هل فيكم من راق فرقاه بعض الصحابة بفاتحة الكتاب فكأنما نشط من عقاله فأعطوهم جعلاً فقالوا لأنفسهم حتى نستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، وفي الحديث الآخر - إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله - فلا مانع أن يأخذ الراقي اجراً على رقيته هذه لامانع منه لكنني أنصح اولئك الذين امتهنوا الرقية ان يتقوا الله في أنفسهم وألا يستغلوا ضعف المريض وعجزه فان المريض يتطلع الى العلاج بكل وسيلة وربما استعملوا أكاذيب واشياء لا حقائق لها ليظهروا انهم مهرة في رقيتهم، وأنهم حذاق في هذا الأمر، فليتق الله أولئك الراقون، وليراقبوا الله، وليبتعدوا عن الكذب والدجل وليكن همهم منفعة المريض، ولاشك ان الأخذ (أخذ الأجرة) جائز لهم، ولكن لتكن هذه الأجرة بالمعقول ولا تكن استغلالية ولا انتهازية فليتقوا الله في أمورهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سؤال رقم 12627: أخذ الأجرة على القراءة على المرضى
السؤال:
نسمع عن بعض المعالجين بالقرآن ، يقرؤون قرآناً وأدعية شرعية على ماء أو زيت طيب لعلاج السحر ، والعين والمس الشيطاني ، ويأخذون على ذلك أجراً ، فهل هذا جائز شرعاً وهل القراءة على الزيت أو الماء تأخذ حكم قراءة المعالج على المريض نفسه ؟.
الجواب: الحمد لله لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض ، لما ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفدوا على حي من العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء ؛ لا ينفعه ، فأتوا الوفد من الصحابة رضي الله عنهم ، فقالوا لهم : هل فيكم من راق فإن سيدنا قد لدغ ؟ فقالوا : نعم ، ولكنكم لم تقرونا فلا نرقيه إلا بجعل ، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم ، فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب فشفى فأعطوهم ما جعل لهم ، فقال الصحابة فيما بينهم : لن نفعل شيئاً حتى نخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدموا المدينة أخبروه بذلك فقال : ( قد أصبتم ) . ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض والمسحور والمجنون ، ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه أولى وأفضل وأكمل ، وقد خرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لثابت بن قيس بن شماس في ماء وصبه عليه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بأس بالرقي ما لم تكن شركاً ) وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية للمريض على نفسه وفي الماء والزيت ونحوهما ، والله ولي التوفيق .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/408. (www.islam-qa.com)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتوى الألباني عن الأجرة في العلاج
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني بفضل الله أعالج بالقران الكريم وبالسنة فقط مند سنين آخذأجرة على ذلك وبعد موافقة أهل المريض أو المريضة ومع ذلك إذا أراد أحد منهم ماله أرجعته له دون أي حرج هل عملي هذا جائز ؟ وبارك الله فيكم وفى علمكم أرجو إجابة كافية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السائل :: أبو أيوب من ليبيا
الجواب:
وعليكم السَّلامُ ورحمةُ اللهُ وبركاتُهُ. وبعد:
فأخذ الأجرة بسبب الرقية وعلاج المريض مِمَّا أباحه الشرع لحديث أَبِي سَعِيْدٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لما أخذ أجرة لما رقى سيد الحي الَّذِي لُدِغَ. وَقَالَ النَّبِيّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّم-: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) رَوَاهُ البُخَارِيُّ عنِ ابنِ عباسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- .وإياك والاستعانة بالجن وإن زَعَمَ أَنَّهُ جن صالحٌ فَإِنَّ الاستعانة بِهِمْ شِرْكٌ، وَقَدْ يؤدي إلَى الشِّرْك الأكْبَر. وإياك والخلوة بالنساء فإنها محرمة وَلَوْ كانت للعلاج. وكن متبعاً فِي ذَلِكَ –كَمَا ذكرتَ- للكتاب والسُّنَّة .
وفقك الله وأعانك.وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
كتَبَهُ: أبو عمر أسامةُ العُتَيْبِي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله :
بسبب ما انتشر الآن من تلبس الجني بالإنسي وجلوس بعض الناس وتفرغهم لأجل الرقيا وأخذ البُشرى على ذلك ماذا ترون فيه ؟ يستدلون بحديث الرهط الذين رقوا الرجل بالفاتحة .
الـجــواب : أما من جهة أخذ الأجر على الرقية على المريض فلا بأس بها، قال النبي عليه الصلاة والسلام " خير ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله " وهذا القارئ مثل المداوي بخلاف الذي يأخذ الأجرة على مجرد قراءته ، مثل الرجل يقرأ ليتعبد لله بالقراءة ، ويأخذ على هذا أجرا فهذا محرم ، ولكن رجل قرأ على غيره لينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة .
وأما دعوى أنهم يقرأون على الجن وأن الجن يخاطبهم وما أشبه ذلك فهذا يحتاج الى إثبات ، فإذا ثبت فليس ببعيد ، ليس ببعيد الجن يخاطبون الإنسان ويقولون إنهم مسلمون أو إنهم كافرون ، لأن بعضهم حسب ما سمعنا من الإخوان الذين يقرأون يقول إنه مسلم لكنه لا يرد أن يخرج من هذا الإنسي لأنه يحبه ، وأحياناً يقول إنه يستوضح أنه كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك ، ولكن لا يريد أن يخرج وقد ذكر أبن القيم – رحمه الله – عن شيخه ابن تيمية – رحمه الله – أنه جئ إليه مصروع قد صرعه جني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجني وهو امرأة ، جنية امرأة ، والرجل هو الإنسي فقالت إني أحبه ، قال : لكنه لا يحبك فقالت له إني أريد أن أحج به ، فقال : لكنه لا يريد أن يحج معك ، فقرأ عليه وضرب الرجل على رقبته ضرباً شديداً حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلِّت ثم قال : أخرجُ كرامةً للشيخ . قال الشيخ : لا تخرجي كرامةً لي ، أخرجي طاعة لله ورسوله . فخرجت فأفاق الرجل فتعجب ، مالذي جاء بي الى حضرة الشيخ – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية – يعني مالذي أتى به ؟ قالوا : سبحان الله ما أحسست بالضرب ؟ قال : ما أحسست بالضرب لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وفي الباطن على من صرعه .
(منقول من موقع الشيخ خالد الحبشي حفظه الله)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق