2011-08-16

حكم زكاة بنك وربة - الشيخ حاي الحاي

السؤال: ما حكم زكاة بنك وربة علما بأني لا اتملكها ملك تام ؟


الجواب: الصحيح لازم بنك وربة يخرج الزكاة, لأن المواطنين لم يستفيدوا من البنك ولا من الأسهم, منحة الأمير, ولا أي شي, وبالتالي المسؤول عن إخراج الزكاة يتحملها البنك مع أن البنك بعث برسالة إلى بيت الزكاة يخبرهم بذلك, وهذا أمر غريب فكيف يخرج المواطنون زكاة البنك وهم في الحقيقة غير مالكين للمال ولم تنزل أرباح لهم؟
وأنا أرى في مثل هذه الحالة أن نزكي بالمبلغ المذكور, وهذا أحسن وأكثر إحتياطا
, ويقول أحد المسؤلين الشرعيين في بنك وربة: أن المواطن يملك أسهمه في بنك وربة ملكية تامة, وهي مقيدة باسمه ولايضر عدم قدرته على التصرف فيها, وأن نصيب كل مواطن دون النصاب لكن وجبت عليه الزكاة أخذا بمبدأ الخلطة, لا أثر لكون الأسهم منحة في وجوب الزكاة فيها, ولا أثر لكون المواطن لم يستخرج شهادة الأسهم لأنها مسجلة باسمه, ولا أثر لكون مالكها صغيرا أن لاتزكى لأن الزكاة حق الله.


وهذا الكلام فيه نظر وهو قول مرجوح كما قال أهل العلم: أن المال الذي بلغ النصاب ولايقدر عليه صاحبه, لازكاة عليه لأنه غير تام الملك, وهذا شرط من شروط وجوب الزكاة, وهو خارج عن يده وتصرفه (انظر المبدع) وكذلك أي مال لايملكه صاحبه أومال مسروق أوضائع لايستطيع صاحبه الحصول عليه: لاتجب فيه الزكاة, وهذا ينطبق على أموال بنك وربة حيث أن المواطنين كماهو واقع وحاصل لايستطيعون التصرف بهذا المال: بيعا وشراءوصدقة.


الشيخ حاي بن سالم الحاي.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مواضيع أخرى في مدونتي - اضغط على السهم بجانب التاريخ والشهر لإستعراض المواضيع القديمة

بحث في هذه المدونة الإلكترونية